فصل: باب الاعتكاف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع



.كتاب الصيام:

اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم وليس امرأة لا حائضا ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانتا بكرين أو ثيبين أو خلوين.
واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها.
واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الآخر.
واتفقوا على أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض.
واتفقوا على أن الأكل لغير ما يخرج من الأضراس أو لغير البرد ولغير ما لا طعم له ولغير الريق وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة إذا كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه فإن صيامه ينتقض.
واتفقوا على أن من نوى الصوم في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه ولم يأكل شيئا أصلا لا ناسيا ولا عامدا ولا شرب شيئا أصلا لا ناسيا ولا عامدا ولا استمنى كذلك ولا أصبح جنبا ولا تقيأ عامدا ولا قبل ولا عض ولا مس ولا أمذى ولا أمنى ولا احتجم ولا احتلم ولا دخل حلقه شيء غير ريقه ولا احتقن ولا داوى جرحا ببطنه ولا استعط ولا نوى الفطر ولا قطر في إحليله ولا في أذنه ولا اكتحل ولا خرج عن قريته أو مصره ولا كذب ولا اغتاب ولا تعمد.
معصية ولا دهن شاربه ولا رعف أنفه من قبل طلوع الفجر الآخر إلى تمام غروب الشمس فقد تم صومه.
واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر.
واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه.
واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر.
واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة أنه إن قصر فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك فإنه إن أفطر فيه فلا إثم عليه.
واتفقوا أن من افطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر.
واختلفوا في وجوب قضائه إذا أتى عليه رمضان آخر.
واختلفوا فيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفركما ذكرنا فقضى ناقصا مكان كامل أيجزئه أم لا.
وأجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز.
وأجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان.
واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالأمس فإنه لليلة مقبلة.
وأجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها.
وأجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم.
واختلفوا أتطعم وتقضي لكل يوم مدا أم تقضي ولا تطعم قال مجاهد تقضي وتطعم.
وأجمعوا أن من كان شيخا كبيرا لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا إثم عليه.
وأجمعوا أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي.
وأجمعوا أن الصيام يلزم من ذكرنا أن الأحكام تجري عليه.
وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج.
واتفقوا على أنها إن صامت كما ذكرنا بإذن زوجها فإنها مأجورة.
وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر يوم الجمعة والأيام التي ذكرنا.
وأجمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أياما متتابعة أجزأه إذا صام ذلك في أول أوقات إمكان الصيام له.
وأجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في كل سنة ليلة واحدة.

.باب الاعتكاف:

اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعدا وصام تلك الأيام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطا ولا مس امرأة أصلا ولا أتى معصية ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الإنسان ولا دخل تحت سقف أصلا في خروجه ولا اشتغل بشيء غير الصلاة والذكر ومما لابد منه ولا تطيب إن كانت امرأة فقد اعتكف اعتكافا صحيحا.
واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف.
واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب إليه فإن اعتكافه قد بطل.